للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم الوطء فيه.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الفقرة الأولى: حكم الوطء في الإحرام:

الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجيه تحريم الوطء في الإحرام: أنه يفسده وذلك لا يجوز.

الفقرة الثالثة: الدليل:

من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) (٣).

ووجه الاستدلال به: أن تحريم العقد؛ لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.

الجزئية الرابعة: التلبس بواجب:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الوطء.


(١) سورة البقرة [١٩٧].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يفسد الحج ٥/ ١٦٧.
(٣) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/١٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>