للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت للزوجات على الأزواج مثل ما لهم عليهن، والوطء بالنسبة للزوج لا يقدر بعدد فلا يقدر بالنسبة للزوجات بعدد.

٢ - أن الوطء أولى من النفقة؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الوطء فلا يمكن تحصيله من غيره، فإذا كانت النفقة تجب بقدر الكفاية كان الوطء كذلك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن الوطء بالنسبة للزوجة يجب أن يكون بقدر الكفاية من غير تقدير بعدد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم تقدير الوطء بعدد: أن الأصل عدم التحديد ولا دليل عليه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ضرب هذه المدة لأن الزوجة لا تصبر أكثر منها فحددت لقدرتها عليها مراعاة لليمين المانع من الوطء، وكونها تصبر هذه المدة لا يسقط حقها فيما دونها إذا انتفى المانع.


(١) سورة البقرة [٢٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>