ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت للزوجات على الأزواج مثل ما لهم عليهن، والوطء بالنسبة للزوج لا يقدر بعدد فلا يقدر بالنسبة للزوجات بعدد.
٢ - أن الوطء أولى من النفقة؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الوطء فلا يمكن تحصيله من غيره، فإذا كانت النفقة تجب بقدر الكفاية كان الوطء كذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن الوطء بالنسبة للزوجة يجب أن يكون بقدر الكفاية من غير تقدير بعدد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم تقدير الوطء بعدد: أن الأصل عدم التحديد ولا دليل عليه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ضرب هذه المدة لأن الزوجة لا تصبر أكثر منها فحددت لقدرتها عليها مراعاة لليمين المانع من الوطء، وكونها تصبر هذه المدة لا يسقط حقها فيما دونها إذا انتفى المانع.