للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الإجبار على غسل الجنابة:

وفيه جانبان هما:

١ - إجبار الذمية.

٢ - إجبار المسلمة.

الجانب الأول: أجبار الذمية:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إجبار الذمية على الغسل من الجنابة على قولين:

القول الأول: أنها تجبر عليه.

القول الثاني: أنها لا تجبر عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإجبار الكتابية على الغسل من الجنابة: أن بقاء الجنابة يقلل كمال اللذة بالوطء، وهذا من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة عليه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أنه لا يلزمها ما تشترط له الطهارة، فلا يلزمها الغسل فلا تجبر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>