الأمر الثاني: الإجبار على غسل الجنابة:
وفيه جانبان هما:
١ - إجبار الذمية.
٢ - إجبار المسلمة.
الجانب الأول: أجبار الذمية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إجبار الذمية على الغسل من الجنابة على قولين:
القول الأول: أنها تجبر عليه.
القول الثاني: أنها لا تجبر عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجبار الكتابية على الغسل من الجنابة: أن بقاء الجنابة يقلل كمال اللذة بالوطء، وهذا من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أنه لا يلزمها ما تشترط له الطهارة، فلا يلزمها الغسل فلا تجبر عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute