للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا لم يكن للشخص إلا زوجة واحدة فقد اختلف في مقدار ما يلزمه من المبيت معها على قولين:

القول الأول: أن الواجب ليلة من أربع ليال.

القول الثاني: أن الواجب ما أمكن من غير تقيد بعدد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد ليلة من أربع ليال بما ورد عن ابن عمر أنه قضى بذلك (١).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف الاقتصار على ليلة من أربع من غير عذر.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:


(١) مصنف عبد الرزاق باب حق المرأة على زوجها/١٢٥٨٦.
(٢) سورة النساء [١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>