للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الخدمة بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على فاطمة رضي الله عنها أن تقوم بعمل البيت (١) ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها (٣) أن تفعل) (٤).

٤ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه بخدمته) (٥).

٥ - ما ورد أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك فلم يعطها) (٦).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن المعقود عليه هو الاستمتاع فلا يلزم المرأة غيره.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن العرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.


(١) حلية الأولياء/ ٦/ ١٠٤.
(٢) سنن ابن ماجه/ باب حق الزوج على المرأة/١٨٥٢.
(٣) الواجب عليها.
(٤) سنن ابن ماجه باب حق الزوج على المرأة/١٨٥٢.
(٥) صحيح مسلم/ باب استحباب الضحية/١٩٦٧.
(٦) صحيح البخاري/ باب عمل المرأة في بيت زوجها/ ٥٣٦١، ٥٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>