للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: التوجيه:

وجه كراهة ترك السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب: أن ذلك يحدث الشك في عدم الرغبة فيها وذلك يؤلم المرأة ويضايقها، ويسبب الشماتة فيها، وقد يضرها نفسياً، وأذى المسلم وضرره لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١)

وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) (٢) فإذا كان أذى الجار منهياً عنه فأذى الزوجة من باب أولى.

الشيء الثاني: الجواب عن ترك السفر ابتداء:

يجاب عن ذلك: بأن ترك السفر ابتداء لا يتحدد به غير المرغوب عن السفر بها؛ لأن الترك للجميع فلا يتطرق الاحتمال إلى واحدة منهن.

الفرع الرابع: السفر على من خرجت لها القرعة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد.

٢ - حكم السفر.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالسفر على من خرجت لها القرعة: هو تعين السفر عليها وإجبارها عليه.

الأمر الثاني: حكم السفر:

حكم السفر على من خرجت لها القرعة تقدم في حكم سفر الزوجة مع زوجها في الشروط في النكاح.


(١) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.
(٢) صحيح مسلم/ باب الحث على إكرام الجار/ ٤٧/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>