الفقرة الأولى: ضابط التصريح بالخطبة:
التصريح بالخطبة ما لا يحتمل غير طلب النكاح
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة التصريح بالخطبة ما يأتي:
١ - أن يقول الخاطب للمخطوبة: أريد أن أتزوجك.
٢ - أن يقول زوجيني نفسك.
٣ - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني فلانة.
الفقرة الثالثة: حكم التصريح بالخطبة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
التصريح بخطبة المعتدة من غير المفارق لها لا يجوز.
الشيء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة: قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض بالخطبة، ومفهوم ذلك أن التصريح بها لم ينف الجناح عنه فيكون محرماً؛ لأن الجناح لا يكون إلا في حرام.
(١) سورة البقرة (٢٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute