للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: ضابط التصريح بالخطبة:

التصريح بالخطبة ما لا يحتمل غير طلب النكاح

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة التصريح بالخطبة ما يأتي:

١ - أن يقول الخاطب للمخطوبة: أريد أن أتزوجك.

٢ - أن يقول زوجيني نفسك.

٣ - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني فلانة.

الفقرة الثالثة: حكم التصريح بالخطبة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

التصريح بخطبة المعتدة من غير المفارق لها لا يجوز.

الشيء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة: قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض بالخطبة، ومفهوم ذلك أن التصريح بها لم ينف الجناح عنه فيكون محرماً؛ لأن الجناح لا يكون إلا في حرام.


(١) سورة البقرة (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>