للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:

ا - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.

٢ - قول عمر - رضي الله عنه -: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج (٢).

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

٣ - أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.

٢ - أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سنن ابن ماجه/ باب طلاق العبد/ ٢٠٨١.
(٢) مصنف عبد الرزاق / ١٢٩٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>