للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: ما يقع بالخلع من غير عوض على القول بعدم صحته:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.

٢ - إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته.

الأمر الأول: إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو نيته:

وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في مبحث وقوع الطلاق بالخلع.

الأمر الثاني: إذا لم يكن الخلع بلفظ الطلاق ولانيته:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم يكن الخلع بغير عوض بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه عدم وقوع الخلع.

٢ - توجيه عدم وقوع الطلاق.

الجزء الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:

وجه عدم وقوع الخلع تقدم في بجث الخلاف.

الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:

وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا كتابة.

المسألة الرابعة: الخلع بعوض غير مباح:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة العوض غير المباح.

٢ - حكم الخلع بالعوض غير المباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>