الفرع الثاني: ما يقع بالخلع من غير عوض على القول بعدم صحته:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
٢ - إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته.
الأمر الأول: إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو نيته:
وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في مبحث وقوع الطلاق بالخلع.
الأمر الثاني: إذا لم يكن الخلع بلفظ الطلاق ولانيته:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يقع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم يكن الخلع بغير عوض بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه عدم وقوع الخلع.
٢ - توجيه عدم وقوع الطلاق.
الجزء الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:
وجه عدم وقوع الخلع تقدم في بجث الخلاف.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا كتابة.
المسألة الرابعة: الخلع بعوض غير مباح:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة العوض غير المباح.
٢ - حكم الخلع بالعوض غير المباح.