وجه هذا القول: بأن العوض لو كان صحيحا فتلف قبل قبضه ضمن المثل بالمثل والقيمي بقيمته، وظهور عوض الخلع محرما أو مستحقا كتلفه فيرجع إلى مثله إلى كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن خروج البضع لا قيمة له فإذا خرج وجب ما بذل فيه، وهو ما أخذ صداقا.
الجزئيه الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن الخلع معاوضة بالبضع فإذا كان العوض محرما وجب مهر المثل كالنكاح.