للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بصحة شرط الرجعة في الخلع بما يلي:

١ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١) فإنه عام يدخل فيه شرط الرجعة في الخلع.

٢ - أن منع الرجعة لحق الزوجة فإذا رضيت بالشرط فقد أسقطت حقها في منع الرجعة فيكون شرط الرجعة صحيحا.

٣ - أن الأصل في الشروط الصحة ولا دليل على البطلان.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول ببطلان شرط الرجعة في الخلع بما يلي:

١ - أن شرط الرجعة في الخلع ينافي مقتضاه؛ لأن الغرض من الخلع التخلص من الزوج فإذا شرط الرجعة كان له الحق في مراجعتها فلم يحصل التخلص المقصود بالخلع.

٢ - أن الخلع يقتضي البينونة فلا يصح شرط الرجعة فيه كالطلاق الثلاث.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بين الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو بطلان الشرط.


(١) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ ٣٥٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>