للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الجواب عن التوجيه بأن الأصل في العقود الصحة:

يجاب عن ذلك: بأنه فيما لم يدل الدليل على بطلانه، وشرط الرجعة في الخلع قد دل الدليل على إبطاله كما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.

المسألة الثانية: حكم الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: اختلف في صحة الخلع إذا شرطت الرجعة فيه على قولين:

القول الأول: أنه صحيح.

القول الثاني: أنه غير صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بصحة الخلع ولو شرط الرجعة فيه بما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة صحح العقد مع إبطال الشرط.

٢ - أن الشرط لا يرجع إلى صلب العقد فلا يتضمن جهالة ولا وقوعا في محرم فيختص البطلان به وحده.

٣ - أن الخلع لا يفسد بفساد عوضه فلا يفسد بفساد الشرط كالنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>