للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: إذا لم توجد الصفة بعد البينونة:

وفيه جانبان هما:

١ - المثال.

٢ - الأثر.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة عودة الصفة في النكاح الثاني قبل وجودها حال البينونة: أن يقول لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم يتزوجها بعد أن أبانها قبل أن تكلمه ثم تكلمه.

الجانب الثاني: التأثير:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول الخلاف:

إذا علق طلاق زوجته على صفة، ثم أبانها ثم تزوجها قبل أن توجد تلك الصفة، ثم وجدت بعد أن تزوجها فقد اختلف في تأثيرها في الطلاق على قولين:

القول الأول: أنها تؤثر فيقع الطلاق.

القول الثاني: أنها لا ثؤثر فلا يقع الطلاق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن اليمين لم تنحل؛ لأن الصفة لم توجد فيقع الطلاق إذا وجدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>