الأمر الأول: إذا لم توجد الصفة بعد البينونة:
وفيه جانبان هما:
١ - المثال.
٢ - الأثر.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة عودة الصفة في النكاح الثاني قبل وجودها حال البينونة: أن يقول لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم يتزوجها بعد أن أبانها قبل أن تكلمه ثم تكلمه.
الجانب الثاني: التأثير:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول الخلاف:
إذا علق طلاق زوجته على صفة، ثم أبانها ثم تزوجها قبل أن توجد تلك الصفة، ثم وجدت بعد أن تزوجها فقد اختلف في تأثيرها في الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها تؤثر فيقع الطلاق.
القول الثاني: أنها لا ثؤثر فلا يقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن اليمين لم تنحل؛ لأن الصفة لم توجد فيقع الطلاق إذا وجدت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute