١ - أن الزوج يملك الطلاق حال التعليق وحال وجود الصفة فيقع الطلاق كما لو وجدت قبل الطلاق.
٢ - أن اليمين انعقدت في وقت يملك عقدها فيه فلا تنحل إلا بمثله، وحال البينونة لا تنعقد اليمين فيه فكذلك حلها فلا تنحل.
٣ - أن اليمين لا تنحل إلا بفعل يحنث به، ووجودها حال البينونة لا يحنث به فلا تنحل اليمين به.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير الصفة بما يأتي:
١ - أن التعليق قبل النكاح لأن النكاح الثاني غير النكاح المعلق فيه، فيكون التعليق قبل وجوده، فلا تنعقد اليمين قبل وجوده كالطلاق قبل النكاح.
٢ - أنه لو علق طلاق أجنبية بصفة ثم وجدت بعد أن تزوجها لم يؤثر وجودها فكذلك إذا أبانها بعد التعليق؛ لأنها تصير أجنبية فلا تلحقها الصفة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم ثأثير الصفة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه الأصل ولا دليل على التأثير وما استدل به القائلون بالتأثير سيأتي الجواب عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute