للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الزوج يملك الطلاق حال التعليق وحال وجود الصفة فيقع الطلاق كما لو وجدت قبل الطلاق.

٢ - أن اليمين انعقدت في وقت يملك عقدها فيه فلا تنحل إلا بمثله، وحال البينونة لا تنعقد اليمين فيه فكذلك حلها فلا تنحل.

٣ - أن اليمين لا تنحل إلا بفعل يحنث به، ووجودها حال البينونة لا يحنث به فلا تنحل اليمين به.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تأثير الصفة بما يأتي:

١ - أن التعليق قبل النكاح لأن النكاح الثاني غير النكاح المعلق فيه، فيكون التعليق قبل وجوده، فلا تنعقد اليمين قبل وجوده كالطلاق قبل النكاح.

٢ - أنه لو علق طلاق أجنبية بصفة ثم وجدت بعد أن تزوجها لم يؤثر وجودها فكذلك إذا أبانها بعد التعليق؛ لأنها تصير أجنبية فلا تلحقها الصفة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم ثأثير الصفة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه الأصل ولا دليل على التأثير وما استدل به القائلون بالتأثير سيأتي الجواب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>