للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: توكيل الزوجة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في توكيل الزوجة في طلاق نفسها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها ما يأتي.

١ - أنه يجوز توكيلها في العتق فيجوز توكيلها في طلاق نفسها كالأجنبي.

٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه بين البقاء والفراق، وإذا جاز التخيير بين البقاء والفراق جاز التوكيل في الطلاق للتشابه بينهما.

الجزئية الثانية: توجيه القول بعدم جواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الله جعل الطلاق بيد الأزواج ولم يجعله بيد الزوجات (١).

٢ - أن المرأة سريعة الانفعال والتأثر، فإذا جعل الطلاق بيدها طلقت لأدنى سبب فلا يجوز أن توكل فيه حتى لا تهدم بيت الزوجية لأتفه الأسباب.


(١) المحلى، مسألة من جعل لامرأته أن تطلق نفسها (١٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>