للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولهذا نهى القرآن عن سب آلهة المشركين لما أدى إلى سب الله، كما قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (١).

٢ - أن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، كما في الآية السابقة، وكما في فطر الصائم إذا تضرر بالصيام.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول بالجواز

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا يؤخذ بمفهومه.

الجزئية الثانية الجواب عن الاستدلال بالمعنى:

أجيب عنه: بأنه على التسليم بوجود العداوة فإن الخطبة على الخطبة تزيدها وتشعلها، فيجب إخمادها وتقليلها.


(١) سورة الأنعام [١٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>