للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه فهم الطلاق منها:

وجه فهم الطلاق من الكنايات الخفية: أنها تحتمل إرادة الطلاق بها فإذا نوي بها الطلاق حملت عليه.

الأمر الثالث: وجه وصفها بالخفية:

وجه وصف الكنايات الخفية بهذا الوصف: أنها ليست طاهرة الدلالة على الطلاق.

المسألة الثالثة: وقوع الطلاق بالكناية:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية مقارنة للفظ إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - وقوع الطلاق بالكناية حين النية:

٢ - وقوع الطلاق بالكناية حين دعوى عدم النية.

الفرع الأول: وقوع الطلاق بالكناية حين النية:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

٣ - محل النية.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا نوي بكناية الطلاق إيقاع الطلاق وقع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بالكناية إذا نوى بها ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>