وجه فهم الطلاق من الكنايات الخفية: أنها تحتمل إرادة الطلاق بها فإذا نوي بها الطلاق حملت عليه.
الأمر الثالث: وجه وصفها بالخفية:
وجه وصف الكنايات الخفية بهذا الوصف: أنها ليست طاهرة الدلالة على الطلاق.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق بالكناية:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية مقارنة للفظ إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا.