للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا في أول الأمر ثم أحرمت بالحج اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -, (فلما قدمنا) مكة (طفنا) وفي رواية: تطوفنا (بالبيت) الحرام.

(فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن ساق الهدي) معه (أن يحل) بضم الياء أي: من إحرامه (فأحل (١) من لم يكن) منهم (ساق الهدي) معه، وهي لم يكن معها هديٌ ففسخته إلى عمرة، فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام بالعمرة أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإحرام بالحج فأحرمت به، فصارت مدخلة الحج على العمرة وقارنة.

[١٧٨٤] ([حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة] (٢) وعن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو استقبلت من أمري) أي: لو عنَّ (٣) لي هذا الرأي الذي رأيته آخرًا وأمرتكم به في أول أمري (ما استدبرت) آخر الأمر (لما) كنت (سقت) معي (الهدي) إلى البيت، أي: لما جعلت علي الهدي واشتريته وقلدته وسقته بين يدي؛ فإنه إذا ساق الهدي لم يحل حتى ينحره ولا ينحر إلا يوم النحر فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، ومن لم يكن معه هدي لا يلزمه هذا، ويجوز له فسخ الحج بعمرة (٤).

وفيه دليل على جواز قول "لو" في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع، وأما الحديث الصحيح في أن "لو تفتح عمل


(١) في (م): فجعل.
(٢) من مطبوع "السنن".
(٣) في (م): أعن.
(٤) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>