للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكة، ولهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله: إن مكة مُؤَمَّنَةٌ ليست عنوة والأمان كالصلح، ورأى أن أهلها مالكون رباعهم فلذلك كان يجيز كراءها لأربابها؛ لأن من آمن فقد حرم ماله ودمه وذريته وعياله، فمكة مُؤَمَّنَةٌ عند من قال هذا القول إلا الذين استثناهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، قال: وأكثر أهل العلم يرون أن مكة فتحت عنوة؛ لأنها أخذت بغلبة الخيل والركاب، إلا أنها مخصوصة بأن لا يجري فيها قسم غنيمة ولا يسبى من أهلها أحد لعظم شرف حرمتها (١).

(قال: فتفرق الناس) حين سمعوا كلامه (إلى دورهم وإلى المسجد) الحرام آمنين إن شاء الله.

[٣٠٢٣] (حدثنا الحسن بن الصباح) البزار (٢) (حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم) بن معقل بن منبه الصنعاني، أخرج له ابن ماجه في التفسير، قال أحمد بن سعد عن ابن معين: ثقة رجل صدق (٣) (حدثني إبراهيم بن عقيل) بفتح العين (ابن معقل) بفتح الميم وكسر القاف (ابن منبه) بفتح النون وتشديد الموحدة اليماني (٤) وثقه العجلي (٥).

(عن أبيه) عقيل بكسر القاف بن معقل وثقه أحمد، وقال: كان قد قرأ


(١) "الدرر في اختصار المغازي والسير" ص (٢٣٠).
(٢) "التقريب" (١٢٥١).
(٣) في (ر): قال: وانظر: ترجمته في "تهذيب الكمال" ٣/ ١٣٨.
(٤) في (ر)، (ع): اليمامي. والمثبت من (ل) و"تهذيب الكمال" ٢٠/ ٢٤٠.
(٥) في "الثقات" ص ٢٠٢ (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>