للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية، التي سألت عنها، يخرج على مذهب أهل العراق، وعلى ما يوجد في المذهب من المسائل على أصولهم.

ولا يصح أن يقال: إنه قول ابن القاسم، فيقلد فيه على مذهب من يرى التقليد، إذ لم يقله، ون كان يلزمه أن يقوله، على قياس قوله في مسألة العتق التي ذكرت، إذ قد تفترق المسألتان عنده.

وبالله التوفيق.

[٢]

وأما المسألة الثانية وهي التي التزم المبتاع فيها طائعا، بعد انعقاد البيع في الدار، على غير شرط: أنه متى جاءه البائع بالثمن، إلى أجل سماه، فقد أقاله في الدار، فليس للمبتاع فيما بناه في الدار، قبل انقضاء الأجل، إلا قيمة بنيانه منقوضا؛ لأنه متعد في البنيان، للشرط الذي التزمه للبائع؛ إذ ليس له أن يفوتها بوجه من وجوه التفويت حتى ينقضي الأجل، كَمَنْ باع دارا على أن المشتري بالخيار، فبنى فيها المبتاع بنيابنا قبل انقضاء أمد الخيار.

ولا تشبه مسألة الشفعة التي سألت عنها؛ لأن المعنى فيها: أن الشفيع كان غائبا، فقاسم المشتري شركاءه فيها، وقاسم السلطان على الشفيع الغائب، وهو لا يعلم، فبقي على حقه في الشفعة ولم يتعدّ المشتري في البنيان، لأنه إنما بنى في حقه، الذي صار له بالقيمة، وظن أن قسمة السلطان على الغائب تقطع الشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>