وأما المسألة الثالثة، وهي التي باع غرس حائطه، ولا ثمرة فيه، على أن يقبضه المشتري بعد عام، وهو يثمر فيما دونه، فتتخرج إجازة ذلك على الاختلاف في المستثنى هل بمنزلة المشتري، أو مبقى على ملك البائع، فيجوز البيع على القول بأن المستثنى مُبَقّيً على ملك البائع، ولا يجوز على القول بأنه بمنزلة المشتري، " لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الثمار قبل لأن تخلق، وقبل أن تزهى ".
[٤]
وأما المسألة الرابعة، وهي التي ساق لزوجه نصف جميع أملاكه، ثم باع حقلا، وادعى أنه ابتاعه بعد السياقة، أو لم يبعه، فتنازع فيه مع الزوجة، وادعى أنه ابتاعه بعد السياقة، وأنكرت ذلك؛ فعليه أن يقيم البينة على ما ادعاه من ذلك في الوجهين جميعا؛ فإن لم تكن له بينة حلفت، واستحقت نصفه، وأخذته إن كان قد بيع، والنصف الآخر بالشفعة.
ولا يدخل بالخلاف في ذلك من المسألة التي ذكرت؛ لأن الثلث لم يجب للموصى له بنفس الصدقة، وإنما وجب له بعد الموت على حكم الوصية، فاحتمل ألا يكون للموصى له شيء إلا بيقين.
والأظهر أن يكون له ثلث جميع ماله يوم يموت، إلا أن يعلم أنه أفاد منه شيئاً بعد يوم الصدقة، فلا يكون له منه شيء، ولو قيل: إنه يكون له ثلث جميع ماله يوم مات، على حكم الوصية، وإن علم أنه