أفاده بعد ذلك، لقوله:" عشت أو مت "، لكان قولا؛ لأن من أوصى بثلث ماله لرجل فله ثلث ما أفاد بعد الوصية.
[٥]
وأما المسألة الخامسة، وهي مسألة الأجير يدعي أن بعض الغنم، التي بيده له، فالذي أراه في بذلك: ألا يصدق، إلا أن يأتي بسبب يدل على صدقه، فيحلف معه.
وإن أقر بشيء منها لغير الذي استأجره فهو له شاهد، تقبل له شهادته، إن كان عدلا.
وسواء في هذا كله أكان مأوى الراعي إلى داره، أو إلى دار الذي استأجره.
[٦]
وأما المسألة السادسة، وهي مسألة الذي باع حقل أرض له، وله شِرْب معلوم بمائه، فاستغنى المشتري عن زراعته، أو بناه دورا، أو باعه دون الماء، وأراد أن يأخذ الشِّرب الذي له، فيسقى به أرضا له أخرى، أو يبيعه، أو يهبه، أو يصنع به ما شاء، فالواجب فيها: أن ذلك له، إن كان له في أخذه منفعة، وأما إذا أراد أن يأخذه، ويحفر له بركا يحبسه فيها، ولا يتركه لمن يشاركه فيه، فليس ذلك له.
[٧]
وأما المسألة السابعة، وهي الرجل يبيع من الرجل الطعام، بثمن إلى أجل، فينكر المبتاع الاشتراء، ويقول: إنما أخذته منك سلفا: فالجواب