أن من ساق منهم لامرأته ذلك الجزء من أملاكه، فإنه لابد لوالد الزوجة أن يبرزلها إلى زوجها من مال نفسه عطية لها بما يفي بالمقدار الذي ساقه لها زوجها، وبما يربي يعليه. هذه العادة عندهم ثابتة قديمة، متوارثة مستمرة لا تتخلف.
فتزوج رجل منهم امرأة مما تكون كفؤا له، وما تشبه مناكحه، وساق لها من ماله ما جرت العادة عندهم بأن يسوقه مثله لمثلها، ووالد الزوجة من أهل الثروة، والحال، التي إنما يساق لابنته ما ساقه لها زوجها على أن يبرزها مما يعطيه لها من المال والحال بنا يبرز به مثلها، فذهب والد الزوجة، بعد تلك السياقة التي ساقها لابنته زوجها أن يبرزها إليه فقيرة، دون أن يعطيها ما جرى العرف والعادة أن يخرج به مثلها.
فما الذي تراه، وفقك الله، في ذلك هل ترى أن العرف كالشرط، وترى على الأب أن يجهزها بما جرت به العادة أن يجهز به مثلها، إذ المال من جملة ما تنكح المرأة إليه، وإذ السياقة التي دفع إليها فيها إنما كانت من أجله، أم ما الذي تراه في ذلك؟
بين لنا الواجب فيه يعظم الله أجرك.
فجاوب، وفقه الله على ذلك بما هذا نصه: تصفحت السؤال ووقفت عليه.