للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أبى الأب أن يجهزها إليه بما جرى به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى مثله، على ما نقدها وساق لها، كان بالخيار بين أن يلتزم النكاح أو يرده عن نفسه، فيسترد ما نقد، ويسقط عنه ما أكلأ وساق.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

سؤالان متفرعان عن السابقة.

فلما وقف السائل على هذا الجواب، ركب على سؤاله الأول سؤالين اثنين، بعد قوله في الأول: " على أن يبرزها مما يعطيه لها من المال، والحال، بما يبرز به مثلها ".

[١]- لو كانت تلك البنت، التي امتنع أبوها من تجهيزها بالمثل، توفيت قبل البناء فطالب الأب بالإرث؟

فأما أحدهما فهو: وأقام الزوج ووالد الزوجة مدة من الزمان، إلى أن توفيت الزوجة قبل البناء، فذهب والدها إلى أن يأخذ ميراثه في ابنته في صداقها: نقده وكالئه وفي السياقة التي ساقها إليها زوجها، وأبى الأب أن يبرز من ماله ذلك القدر الذي كان يبرزها به لو كانت حية،

فما الذي تراه - وصل الله توفيقك - في ذلك، هل يكون له ما زعم من ذلك، ولا يكون عليه هو أن يخرج من ماله، ذلك القدر الذي جرى به العرف والعادة، أم ترى أنه لا ميراث له في شيء من ذلك إلا بأن يخرج هو من ماله ذلك القدر الذي كان يجهزها به،

<<  <  ج: ص:  >  >>