وجه تدعي أنه وكَّل على قبضها؟ فقال: إنه كان يزعم أنه كان وصيا. فأنكر المدعى عليه قبض ذلك، واعتراف بالإيصاء، وأنه وكل على قبض المال وكيلا، ووجهه في طلب المال، وقال: إن الوكيل لم يصل إليه بعد، ولا رآه، وأنه غَرِقَ في البحر قبل وصوله إليه.
عقد استرعاء على إنكار الإيصاء والتوكيل
واستظهر الطالب على المطلوب بعقد، نسخته بعد سطر الافتتاح:
" يشهد من تسمى بعقب تاريخ هذا العقد من الشهداء أنهم يعرفون أبا بكر وعمر ابني محمد بن أبي زمان، بأعيانهما وأسمائهما، معرفة صحيحة ثابتة، وأنهم حضروا مجلسا، اجتمع فيه أبو بكر وعمر المذكورين ليقرر كل واحد منهما أخاه على ما يطلبه به، وأحضرا من يأتي اسمه في هذا الكتاب لاجتماعهما المذكور، ومطالبة بعضهما لبعض، ليشهدا عليهما بما يقران به، أو ينكرانه، فوقعت بينهما في المجلس المذكور مطالبات.
ثم إن أبا بكر المذكور قال لأخيه عمر: الست تزعم أنك كنت وصيا علي؟ فأنكر عمر المذكور أنه كان وصيا على أخيه، أبي بكر المذكور.
ثم قال، أيضا، أبو بكر المذكور لأخيه عمر: أليس لي عندك مائة دينار واحدة ذهبا، وهي التي تصدق بها عليَّ عمي أبو الحسن علي بن عمر بن أبي زمان، رحمه الله، وهي لي قبلك؟ فقال له عمر المذكور مجاوبا: ما قبضت لك شيئاً، ولا لك عندي شيء. فقال له أبو بكر: ولا