وكلت وكيلا يقبض المائة دينار المذكورة، فقبضها، وصارت إليك من عنده، وهي لي قبلك باقية عندك؟ فقال عند ذلك عمر المذكور، مجاوبا لأخيه أبي بكر: ما وكلت ولا قبضت، ولا أعلم شيئاً مما تقول، ولا أعرف شيئاً من ذلك كله.
فعند ذلك أشهد أبو بكر المذكور من يأتي اسمه في هذا الكتاب على إنكار أخيه عمر المذكور، بجميع ما وصف، وقرر في هذا الكتاب.
شهد بذلك كله من عرفهما كما ذكر، وسمعه منهما، حسبما وصف وتحقق، وعرفه، كما اجْتُلِبَ في هذا الكتاب، وأوقع شهادته على معرفة ذلك كله، إذ سئلت منه، فأداها، وقام بها، في العشر الوسط من المحرم سنة تسع عشرة وخمس مائة.
من تسمَّى، وهم: ... ".
وثبت لهذا الطالب قبض الوكيل للمال، فقال للمطلوب: قد أنكرت في هذا العقد الإيصاء والتوكيل، ثم اعترفت بعد ذلك بالإيصاء والتوكيل، وثبت لي قبض وكيلك للمال، فادفع إلي ما لي.
فقيل للطالب، لما استظهر بهذا العقد: ألم تسمع إلى قول خصمك: إن الوكيل غرق في البحر؟ فقال الطالب، مجيبا: غرق في البحر بعد مدة. فقيل له: قبل وصوله أو بعد وصوله؟ فقال: لا أعرف.
بين لنا - أعزك الله - الواجب على المطلوب، إذا ثبت جميع ما نص في هذا الرسم من قولهما، وإقرار المطلوب بالإيصاء والتوكيل، بعد إنكاره لهما، وثبوت قبض الوكيل لِلْمَالِ، وقول الطالب: " لا أعرف متى غرق الوكيل " قبل وصوله إلى موكله، أو بعده، وتأمل