للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقد الاسترعاء، وتفضل بالمراجعة على ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.

فجاوب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

ولا يصدق بالمطلوب فيما ادعاه من الإيصاء، لاسيما بعد أن أنكر ذلك، على ما تضمنه العقد؛ ويلزمه، بما أقر به من توكيله على قبض المال، إن لم يثبت ما ادعاه من الإيصاء، ضمانه، بقبض الوكيل إياه، بتوكيله له على قبضه إذ قبضه، وادعى تلفه، بعد يمين الطالب: إنه لم يكن له وصيا، وأنه تعدى في توكيله على قبض المال، دون أن يكون ذلك إليه.

ويصدق بالوكيل فيما ادعاه من تلف المال، إذا ادعى ذلك بوجه يشبه، ولم يكن منه في ذلك تضييع ولا تفريط، مع يمينه على ذلك.

وإن كان ثبت قبض الوكيل للمال ببينة على معاينة الدفع إليه، بريء الدافع بذلك من المال، وأما إذا لم يثبت ذلك إلا بتشاهدهما عليه، دون معاينة الدفع، أو بإقرار الوكيل بالقبض، فلا يبرأ الدافع بذلك من المال، ويكون للطالب أن يرجع به عليه.

وإن رجع على المطلوب، بعد يمينه، على ما تقدم، رجع المطلوب على الدافع، إذا لم تكن يبنة على معاينة الدفع إلا أن يصدقه على ذلك.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>