للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شهدوا بذلك، وانما شهدوا بملك ما حازوا لمحمد بن زهر خاصة، والملك قد اقر له به المقوم عليه ابن خالص، فلم تفدنا الحيازة معنى يوجب حكما، ولا تحقق لها تحبيس هذه الاملاك المقوم فيها على ابن خالص.

واذ لم يبق من شهود عقد التحبيس من يعين ان هذه الاملاك، التي بيد ابن خالص، هي التي اشهده المحبس على تحبيسها، ولا تضمن عقد التحبيس من وصف الاملاك وتحديدها ما يعلم به انها هي بموافقة الحدود لها، فلا يعتبر بوقت وقوع البيع، الذي اثبته عندك القائم على ابن خالص، بالسماع ان كان قبل تاريخ كتاب التحبيس أو بعده، ولا يحتاج ان يسأل الشهود عن ذلك.

وشهادتهم، على نص ما تضمنه العقد من انهم لم يزالوا يسمعون، على الاطلاق، من غير تقييد، محمولة على أنهم لم يزالوا يسمعون ذلك، على مر الايام وسوالف الاعوام، منذ نشأوا وعقلوا، على ما يقتضيه الاطلاق، وذلك أكثر من المدة التي حددها اهل العلم في اجازة شهادة السماع، بخلاف ما لو عرى العقد من لفظه، لم يزالوا، وقيدت فيه لمدة غير محصورة ولا محدودة.

واذ ثبت عندك - وفقك الله - الاسترعاء بالسماع المذكور على نصه، واستنفذت حجج المتخاصمين عندك، فلم يكن للواحد منهما من الحجة غير ما أظهره اليك، واثبته عندك، فالقضاء ببقاء الاملاك بيد ابن خالص واجب، والحكم بمنع القائم بالتحبيس من الاعتراض له والتكرر عليه لازب، الا ان يأتي بغير ما اتي به اولا، فتنظر فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>