ولا يلزم ابن خالص، إذا قضيت ببقاء الأملاك بيده، وحكمت بقطع الاعتراض عنه، شىء من ثمنها، اذ قد مضى من طول المدة ما يصدق فيه المبتاع على أداء ثمن ما ابتاعه، في قول مالك رحمة الله، وأصحابه كلهم.
ولو وجب ان يحكم على ابن خالص، بالثمن لما صح ان يمكن ابن ذهر من قبضه وتموله، الا ان يرجع عنا ادعاه من التحبيس إلى تصديق ابن خالص فيما ادعاه من البيع، على اختلاف اصحابنا المتقدمين رحمهم الله في ذلك.
وسائر ما تضمنه عقد التحبيس الثابت عندك لا يوجب ان يسأل من بيده شىء من ذلك؛ من أين صار اليه؟ ولا يعتقل عليه، ولا يكلف اثباتا ولا عملا الا من بعد أن يثبت القائم بالتحبيس ملك المحبس لما حبسه، ويجوز ما أثبت تحبيسه حيازه صحيحة على الوجه الذي ذكرناه وهذا أصل اختلاف فيه، اعنى: أن من بيده ملك يدعيه لنفسه لا يكلف اثبات من أين صار اليه، حتى يثبت المدعى ما ادعاه ويحوزه