القائم فيها: ملك الراهن لها، ورهنه اياها، موته، وأنه وارثه، او وارث وارثه، لا وارث له غيره، في علم من شهد له بذلك، بينة تحوزها وتعينها.
وكذلك الحكم في قيامه بالحبس سواه في مذهب مالك، جميع اصحابه المتقدمين والمتأخرين، لا اختلاف بينهم في هذا الاصل.
غير ان قول المقوم عليه: ان الضيعة المقوم عليه فيها ابتاعها جده من جد القائم عليه فيها اقرار منه له بملكها، فاذا كان هو المحبس، واثبت حفيده القائم فيها عقد التحبيس المذكور، وأنه من عقب المحبس، لا عقب له غيره، بالسماع، ان عجز عن اثبات ذلك بالبينة القاطعة، وأعذر إلى المقوم عليه فيما ثبت من ذلك، فلم يكن عنده فيه مدفع، فالواجب ان يسأل المقوم عليه عن الضيعة التي اقر بشراء جده لها من جد القائم عليها فيها؛ فإن أقر أنها هي التي وقع ذكرها في كتاب التحبيس لم يجب على القائم فيها حيازة، لاتفاقهما عليها، نظر إلى تاريخ كتاب التحبيس وتاريخ السماع لشراء جد المقوم عليه من جد القائم، فإن وجد تاريخ الحبس اقدم قضي به وبطل الشراء، ووجب الرجوع بالثمن، وان وجد تاريخ السماع بالشراء أقدم، أو لم يعلم ايهما قبل صاحبه، قضي بالشراء، وبطل التحبيس، [٤٥] وهكذا الرواية في ذلك.
وان أنكر المقوم عليه أن تكون هي التي وقع ذكرها في كتاب التحبيس، لم يصح لحاكم ان يحكم للقائم بها، ولا ينظر له فيها، لاحتمال صدق قوله بأن يكون المحبس انما حبس ضيعة كانت له بالقرية