للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورة مشتهرة، حينئذ، بالنسبة اليه ثم اكتسب هذه الضيعة المقوم فيها بعد ذلك، وباعها من جد المقوم عليه، على ما شهدت به البينة، على السماع او غير ذلك من الوجوه المحتملة.

ولا يصح لحاكم أن يحكم إلا بيقين، لا اشكال فيه ولا احتمال، وهو معدوم في هذه المسألة إلا من جهة اقرار المقوم عليه، على ما وصفت لك، اذ قد باد شهود التحبيس الذين تصح بهم حيازة ما اشهدهم المحبس عليه، ولم يقع في كتاب التحبيس تحديد للضيعة المقوم فيها، فيمكن ان يحاز بها: على الصفة التي وصفها أهل العلم في الحيازة على الحدود إذا مات من شهد على الأصل.

والله أسأله التوفيق بعزته.

أصبغ بن محمد وقيمة شهادة السماع في الحبس

وأجاب فيها الفقيه أبو القاسم أصبغ بن محمد، رحمه الله بهذا الجواب: ونصه تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك وعقد التحبيس. واذا لم يثبت القائم ملك المحبس فقيامه باطل

ولا تصح شهادة السماع في هذا، اذ لم يستخرج بشهادة السماع شيء من يد الحائز.

وبالله التوفيق.

اعتراض ابن الوزان على أصبغ بن محمد تأييدا لابن رشد

فقيل: ان هذا الجواب جواب على غير تدبر، اذ أقر الذي بيده الضيعة بملك المحبس لها، اذ قد ادعى شراء جده اياها منه واثبته بالسماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>