للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول محمد بن المواز يلزمه الايلاء باليمين بالله تعالى، وان كان له مال.

ولا يلزمه هبة، ولا صدقة، ولا عطية، ولا شىء من المعروف في ماله، الا ان يعتق أم ولده. فيلزمه عتقها، لانها تشبه الزوجة التى ليس له فيها الا الاستمتاع بالوطء.

واختلف هل يتبعها مالها ام لا على ثلاثة اقوال: أحدها: انه يتبعها، وهو قول مالك في رواية أشهب عنه، والثانى: انه لا يتبعها وهى رواية يحيى عن ابن القاسم، الثالث: التفرقة بين ان يكون مالها قليلا او كثيرا، وأراه قول اصبغ.

وقال المغيرة وابن نافع: لا يلزمه عتقها ولا يجوز عليه، بخلاف الطلاق.

ولا يجوز إقراره بالدين، الا ان يقربه في مرضه فيكون في ثلث ماله، قاله ابن كنانة، واستحسن ذلك أصبغ، ما لم يكثر، وان حمله الثلث.

وأما بيعه وشراؤه، ونكاحه، وما أشبه ذلك، مما يخرج عن عوض، ولا يقصد به قصد المعروف، فانه موقوف على نظر وليه، ان كان له ولى: ان رأى ان يجيزه اجازه، وان رأى ان يرده رده، بوجه النظر له والاجتهاد، وان لم يكن له ولى قدم له القاضى ناظرا، ينظر له في ذلك نظر الوصى، فان لم يفعل حتى ملك امره، كان هو مخيرا في رد ذلك واجازته: فان رد بيعه وابتياعه وكان قد أتلف الثمن،

<<  <  ج: ص:  >  >>