للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذى باع به، او السلعة التى ابتاعها، لم يتبع ما له بشىء من ذلك.

واختلف ان كانت امة فأولدها، فقيل: إن ذلك فوت، ولا ترد، وقيل: ان ذلك ليس بفوت كالعتق وترد، ولا يكون عليه من قيمة الولد شىء.

واختلف ان كان قد أنفق الثمن فيما لا بد له منه، مما تلزمه اقامته، المسلمين يتبع ماله بذلك ام لا، على قولين.

وان كان الذى اشترى المشترى منه، أمه، فأولدها أو أعتقها، او غنما فتناسلت او بقعة فبناها، أو شيئاً له غلة فاغتله، كان حكمه في جميع ذلك، حكم من اشترى من مالك، فيما يرى، فاستحق من يده ما اشترى بعد ان أحدث فيه ما ذكرت، ترد إلى المولى / عليه الامة التى [٥٤] اعتقها وينقض العتق فيها، ويأخذ الامة التنى ولدت وولدها منه بالقيمة على الاختلاف المعلوم في ذلك، وان كان الولد من غيره بتزويج، أخذهم مع الام، وكذلك يأخذ الغنم ونسلها وكان عليه فيما بناه قيمة بنيانه قائما، وكانت الغلة، التى اغتل، له بالضمان.

هذا كله ان كان لم يعلم بانه مولى عليه، لا يجوز بيعه، وأما ان علم أنه مولى عليه، متعد في البيع بغير اذن وليه، فيما بناه، قيمته منقوضا. واختلف، فيما فوت السفيه من ماله بالبيع والهبة والصدقة والعتق، وما أشبه ذلك، فلم يعلم به حتى مات، هل يرد بعد الموت ام لا، على قولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>