للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالثة: ان يشترى منه أقل من طعامه، بمثل الثمن، وقد غاب عليه، إلى أبعد من الأجل.

فهذا لا يجوز أيضا، وتدخله في السلف، لأن البائع الأول دفع إلى المبتاع عشرة ارادب، ثم اشترى منه خمسة أرادب، بعد ان غاب عليها، فكأنه أسلفه اياها، وترك الخمسة الارادب الاخرى، على أن أسلفه المبتاع عشرة دراهم، عند شهر، فينتفع بها، ويصرفها اليه، إلى شهرين.

والرابعة: ان يشترى منه بعض طعامه، بعينه قبل ان يغيب عليه بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل.

فهذا لا يجوز، وتدخله الزيادة في السلف، لأن المبتاع الأول يدفع إلى البائع الأول عشرة دراهم، عند شهر، فيأخذها منه عند شهرين، فكأنه أسلفه اياها، على ان اعطاه البائع خمسة ارادب من العشرة التي باع منه، والخمسة الأخرى رجعت اليه بعينها، فكانت لغوا.

والخامسة: ان يشترى منه أقل من طعامه، بعد ان غاب عليه، بأكثر من الثمن، إلى أبعد من الأجل.

فهذا لا يجوز أيضا، ويدخله سلف دراهم في أكثر منها إلى أجل، لأن المبتاع الأول يدفع إلى البائع الأول عشرة دراهم إلى شهر، ويأخذ منه خمسة عشر درهما عند شهرين، على أن يسلفه البائع خمسة أرادب من العشرة التير باع منه، وأعطاه الخمسة الأخرى.

والسادسة: ان يشترى منه بعض طعامه بعينه، بأكثر من الثمن، إلى أبعد من الأجل، ولم يغب عليه.

فهذا لا يجوز، ويدخله سلف دراهم في أكثر منها، لأن المبتاع

<<  <  ج: ص:  >  >>