للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول يدفع إلى البائع الأول عشرة دراهم إلى شهر، ويأخذ منه خمسة عشر درهما، إلى شهرين، على أن أعطاه البائع الأول خمسة ارادب من العشرة التي باع منه، والخمسة الأخرى رجعت اليه بعينها فكانت لغوا.

والسابعة: ان يشترى منه أكثر من الطعام، بأكثر من الثمن، بعد أن غاب عليه، إلى أبعد من الأجل.

فهذا لا يجوز، لأنه بيع وسلف، لأن ما زاد المبتاع من الطعام بما زاد البائع من الثمن، مبايعة، على أن أسلف المبتاع الأول إلى البائع الأول عشرة دراهم عند شهر، يأخذها منه عند شهرين، ويسلف البائع المبتاع، عشرة ارادب يأخذها منه بعد أن غاب عليها، وانتفع بها

والثامنة: ان يشترى منه طعامه بعينه، وزيادة عليه، بأكثر من الثمن، إلى أبعد من الأجل.

فهذا لا يجوز، ويدخله البيع والسلف؛ لأن ما زاد على الثمن، بما زاد على طعام، مبايعة، على ان أسلف المبتاع الأول للبائع عشرة دراهم عند شهر، يأخذها منه عند شهرين، والعشرة أرادب رجعت اليه بعينها فكانت لغوا.

والتاسعة: ان يشترى من أقل من الطعام، بعد أن غاب عليه، بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل

فهذا لا يجوز أيضا، ويدخله البيع والسلف، لأن ما نقص من الطعام بما نقص من الثمن، مبايعة، على أن أسلف البائع الأول للمبتاع الأول خمسة أرادب، ينتفع بها، ويردها اليه، بعد أن غاب عليها، وانتفع بها، وأسلفه المبتاع خمسة المبتاع خمسة دراهم عند شهر، يأخذها منه عند شهرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>