اعطى المبتاع البائع خمسة دراهم، عند الأجل، عن غير شىء، فلا يتهمان في ذلك.
والثانية: أن يشترى منه بعض طعامه، بعينه، بأقل من الثمن، إلى ذلك الأجل.
فهو جائز، أيضا، لأن الخمسة الارادب التي اشتراها منه بعينها، رجعت اليه، فكانت لغوا، ويقاصه عند الأجل بالخمسة دراهم من العشرة، التى كانت له عليه، ويدفع اليه المبتاع الخمسة الدراهم عند الأجل، فال أمرهما إلى أن ابتاع المبتاع الخمسة الأرادب، التى بقيت عنده من الطعام، الذى كان ابتاع بالخمسة دراهم الباقية، قبله، من الثمن، إلى ذلك الأجل فلا تهمة في ذلك.
والثالثة: أن يشترى منه طعاما بعينه، وزيادة عليه، بمثل الثمن، ولم يغب عليه، إلى ذلك الأجل فهذا جائز، أيضا، لأن طعامه رجع اليه بعينه، فكان لغوا، وزاد المبتاع خمسة أرادب، ويقاصه عند الأجل، بجميع الثمن، فآل امرهما إلى أن أعطى المبتاع الأول - البائع الأول خمسة ارادب معجلة، من غير عوض، فلا تهمة في ذلك.
والرابعة: ان يشترى منه طعامه بعينه قبل ان يغيب عليه، وزيادة عليه، بأقل من الثمن، إلى ذلك الأجل.
فهذا جائز، لأن طعامه رجع اليه بعينه، فصار لغوا، وزاده خمسة [٦٠] ارادب، ويقاصه عند الأجل بخمسة من العشرة، التى له عليه ويدفع اليه الخمسة الباقية، فآل الأمر إلى أن أعطى المبتاع الأول خمسة