للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارادب نقدا، وخمسة نقدا، وخمسة ارادب نقدا، وخمسة دراهم عند الأجل، على غير شىء، فلا تهمة في ذلك.

والخامسة: أن يشترى منه طعامه بعينه وزيادة عليه، بأكثر من الثمن إلى ذلك الأجل.

فهذا جائز، أيضا: لأن طعامه رجع اليه بعينه، فكان لغوا، وزاده المبتاع خمسة دراهم ارادب، ويقاصه، عند الأجل، بجميع الثمن، ويدفع اليه البائع الخمسة الدراهم الباقية عليه، فآل الأمر بينهما إلى ان باع المبتاع الأول من البائع الأول خمسة دراهم معجلة بخمسة دراهم إلى شهر.

فهذا جائز.

والسادسة: ان يشترى منه مثل طعامه وقد غاب عليه، بمثل الثمن، نقدا.

فهذا جائز: لأن البائع رجع اليه مثل طعامه، فكأنه، أسلفه اياه، ويدفع اليه أيضا، عشرة دراهم، فآل الأمرالى ان أسلف البائع المبتاع سلفين صحيحين، فلا تهمة في ذلك.

والسابعة: ان يشترى منه مثل طعامه، بعد ان غاب عليه، بمثل الثمن، إلى ذلك الأجل فهذا جائز، لأن البائع رجع اليه مثل طعامه، فكأنه أسلفه اياه، ويقاصه عند الأجل، بجميع الثمن، فآل الامر بينهما إلى أن أسلف البائع الأول المبتاع الأول عشرة ارادب، على غير شىء.

والثامنة: ان يشترى منه طعامه بعينه، قبل ان يغيب عليه، بمثل الثمن نقدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>