للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعلم انه إذا قسم مال الميت، ثم طرأ بعد ذلك من له فيه حق، فلا يخلو ذلك من احد تسعة اوجه، وهي:

[١] ان يطرأ غريم على غرماء.

[٢] او يطرأ غريم على ورثة.

[٣] او يطرأ غريم على غرماء وورثته.

[٤] او يطرأ غريم على موصى له بجزء وعلى ورثة.

[٥] او يطرأ غريم على موصى له بعدد وعلى ورثة.

[٦] او يطرأ موصى له بعدد على ورثة.

[٧] او يطرأ موصى له بجزء على ورثة.

[٨ - ٩] او يطرأ موصى له على موصى لهم، او يطرأ وارث على ورثة.

أربعة احوال من التسعة:

فأما إذا طرأ غريم على غرماء او طرأموصى له على موصى لهم او طرأ وارث على ورثة او طرأ موصى له بجزء على ورثة فمذهب ابن القاسم، في الأربعة الأوجه: ان ينظر إلى ما كان يجب لهذا الطارئ لو كان حاضرا، يوم القسمة فيتبع كل واحد منهم بما حصل في نصيبه، من ذلك الجزء.

وقيل: انه إذا وجد واحدا منهم، ساواه فيما في يده، ان كان كل جزؤه مثل جزئه ويتبعان معا أصحابهما، قياسا على المسألة التي في كتاب محمد وهي:

<<  <  ج: ص:  >  >>