اعلم انه إذا قسم مال الميت، ثم طرأ بعد ذلك من له فيه حق، فلا يخلو ذلك من احد تسعة اوجه، وهي:
[١] ان يطرأ غريم على غرماء.
[٢] او يطرأ غريم على ورثة.
[٣] او يطرأ غريم على غرماء وورثته.
[٤] او يطرأ غريم على موصى له بجزء وعلى ورثة.
[٥] او يطرأ غريم على موصى له بعدد وعلى ورثة.
[٦] او يطرأ موصى له بعدد على ورثة.
[٧] او يطرأ موصى له بجزء على ورثة.
[٨ - ٩] او يطرأ موصى له على موصى لهم، او يطرأ وارث على ورثة.
أربعة احوال من التسعة:
فأما إذا طرأ غريم على غرماء او طرأموصى له على موصى لهم او طرأ وارث على ورثة او طرأ موصى له بجزء على ورثة فمذهب ابن القاسم، في الأربعة الأوجه: ان ينظر إلى ما كان يجب لهذا الطارئ لو كان حاضرا، يوم القسمة فيتبع كل واحد منهم بما حصل في نصيبه، من ذلك الجزء.
وقيل: انه إذا وجد واحدا منهم، ساواه فيما في يده، ان كان كل جزؤه مثل جزئه ويتبعان معا أصحابهما، قياسا على المسألة التي في كتاب محمد وهي: