للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٥] الرجل يترك زوجة، وورثة غيرها فيقتسمون / المال ثم طرأ، بعد ذلك زوجة أخرى، فتجد هذه الزوجة، الأولى، التي أخذت الثمن كله عديمة.

قال ترجع بحصتها في يد من وجدت مليئا من الورثة ثم يتبع ذلك الذي رجعت عليه بحصتها فيما في يديه، الزوجة الأولى معها.

وابن حبيب يجعل طريان الموصى له بجزء من الورثة كطريان الغريم، على الورثة.

ثلاث حالات أخرى بين رأي ابن القاسم واعتراض ابن رشد:

وأما إذا طرأ غريم على ورثة أو طرأ غريم على موصى له بجزء وورثة أو طرأ موصى له بعدد على ورثة، فمذهب ابن القاسم: أنه ان طاع الذين اقتسموا المال بأداء هذا الطارئ، أو طاع احدهم بأداء جميعه، من عند نفسه، صحت قسمتهم وان أبوا أو أبى أحدهم فالقول قول من أبى وتنفسخ القسمة الا أن يكون استحقاق الدين بشهادة هذا الذي أبي مع مستحقيه فلا تنفعه ابايته وحده وتنفذ القسمة، ويلزمه ما ينوبه من الدين، لأنه يتهم: أنه انما أراد بالاقرار بالدين، نقض القسمة.

وهذا معترض من قوله، لأنه كان ينبغي له إذا اتهمه، ألا يجيز شهادته، كما أتى في نوازل سحنون من كتاب الأقضية من العتبية في:

<<  <  ج: ص:  >  >>