للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل مات وشهد رجلان أنه أوصى بوصية وجعل اليهما تنفيذها.

فقال: يسألهما القاضي، إذا شهد عنده، هل قبلا تنفيذ الوصية، فان قالا: نعم قبلناها، أسقط شهادتهما، وان قالا: لم نقبل أجازهما.

وهؤلاء، الذين اقتسموا مال الميت، ضامنون لما أكلوا أو استهلكوا من ذلك، وأما ما ذهب بأمر من السماء فلا ضمان عليهم فيه لصاحب هذا الحق الطارئ عليهم، ولا بعضهم لبعض، وكذلك إذا جنى على شيء مما في يد واحد منهم يتبعون جميعا الذي جنى عليه ومن باع منهم شيئاً مما في يده فإنما عليه الثمن الذي باعه به إذا لم تكن في البيع محاباة ويقتسمون ما بقي بعد اخراج حق هذا الطارئ.

رواية أشهب ورأيه:

ويأتي على رواية أشهب عن مالك: أن القسمة تنفسخ على كل حال وان رضي أحدهم، أو جميعهم بأداء حق هذا الطارئ، لحق الله عز وجل في ذلك.

وقال أشهب من رأيه: ان القسمة تصح ولا تنفسخ، ويأخذ هذا الطارئ حقه من كل واحد منهم، على قدر الأجزاء. التي اقتسموا عليها، زادت أو نقصت.

<<  <  ج: ص:  >  >>