وسحنون يقول مثل قوله في صحة القسمة؛ غير أنه يخالفه في صفة الرجوع، فيقول: يأخذ هذا الطارئ حقه من كل واحد منهم، على قد ما بيده يوم الحكم.
وابن حبيب يقول: إذا دعا أحدهم إلى تصحيح القسمة، فالقول قوله، ويغم ما ينوبه ان كان نصيب أصحابه لم يتلف ولا نقص، وان كان تلف أو نقص، لم يكن ذلك له الا أن يحمل نوبه مما نقص أو تلف.
وكذلك يقول في طريان الموصى له بجزء على الورثة، ويجعله كطريان الغريم عليهم.
الحالة الثامنة:
وأما إذا طرأ غريم على غرماء وورثة فمذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك: أنه ان كان حين أخذ الغرماء دينهم يبقى في يد الورثة ما يحمل دين هذا الطارئ، لم يتبع هذا الطارئ الغرماء، وأخذ حقه من الورثة، ان كانوا أملياء، واتبعهم ان كانوا عدماء، ولم يكن له على الغرماء رجوع، وان لم يكن فيما أخذ الورثة كفاف اتبع الورثة بما أخذوا والغرماء بما بقي له مما كان يحصل لو كان حاضرا يوم القسمة، وليس له رجوع على الغرماء بقيمة ما بأيدي الورثة، إذا أتلفه