للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمسألة ثمانية عشرة فرعا

هذه المسألة تنقسم على قسمين:

أحد القسمين: ألا تكون لواحدة منهما بينة على دعواه.

والقسم الثانى: ان يكون لهما أو لأحدهما بينة على دعواه.

فأما القسم الاول، وهو ألا تكون لواحد منها بينة على دعواه، لا يخلو من وجهين أحد الوجهين: ان تكون السلعة بيد البائع، لم يدفعها إلى أحدهما، بعد.

الوجه الثانى: ان يكون قد دفعها إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده.

في الوجه الاول. وهو مع انعدام البينة والقبض، خمس مسائل

[٥]

فأما الوجه الاول من القسم الاول، وهو ألا تكون لأحدهما بينة على دعواه، والسلعة بيد البائع، لم يدفعها بعد تالى أحدهما، ففيه خمس مسائل:

احدهما: ان ينكرهما البائع البيع جميعها.

والثانية: أن يقر لأحدهما وينكر الثانى.

والثالثة: ان يقر لأحدهما أنه هو الاول

والرابعة: ان يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر ولا يعلم أيهما الاول.

والخامسة: ان يقول. انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>