فأما المسألة الاولى، وهى ان ينكرهما البائع البيع مطلقا، والسلعة بيده، لم يدفعها، إلى أحدهما، ويدعى كل واحد منهما انه اشتراها منه دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها منه ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبلة، ولا بينة لواحدهما على دعواه؛ فالحكم فيها: أن يحلف البائع لكل واحد منهما: انه ما باع منه شيئاً، فان خلف برئ، وان نكل عن اليمين، حلف المتباعان جميعا، يحلف كل واحد منهما على ما يدعى: من أنه اشتراها منه، دون صاحبه، او قبله، أوأنه اشتراها منه، يعلم ان صاحبه اشتراها قبله، ةان ادعى عليه العلم بذلك، وان لم يدع ذلك عليه، اكتفى بيمينه: انه اشتراها منه.
فان حلفا، جميعا على ما ادعياه من ذلك، كانت السلعة بينهما، بنصفين، وأدى كل واحد منهما إلى البائع نصف الثمن الذى حلف عليه ان يدع دفعه اليه، وان كان ادعى دفعه اليه، زاد ذلك في يمينه، ورجع عليه بنصفه.
وان حلف أحدهما، ونكل الآخر عن اليمين، صحت السلعة للحالف منهما بالثمن الذى حلف عليه، ولم يكن للآخر شىء.
وان نكلا عن اليمين جميعا، بعد نكول البائع، كان القول قول البائع، وبئ كما لو حلف أولا.