[٢]- اقرار البائع لواحد بالبيع: أ - ادعاء مجرد الشراء
وأما المسألة الثانية، وهى ان يقر البائع لأحدهما أنه باع السلعة منه بالثمن الذى ادعاه، وينكر ان يكون باع من الثانى شيئاً، والسلعة بيده، أيضا، ولا بينة لواحد منهما، ويدعى كل واحد منهما انه اشتراها منه دون صاحبه، او قبله، أو أنه اشتراها منه، ولا يعلم صاحبه انه اشتراها قبله؛
فالحكم فيها: ان تكون السلعة للذى أقر البائع أنه باعها منه، بالثمن الذى اقر أنه باعها به منه، وينظر:
فان كان الثمن، او قيمة السلعة، أكثر من الثمن، الذى أدعى الآخر شراها به حلف البائع بالله الذى لا اله الا هو ما باع منه شيئاً، ولا قبض منه شيئاً، ان ادعى انه دفع اليه الثمن، فان حلف برئ في دعواه، وان نكل عن اليمين، حلف هو: لقد اشتراها منه بكذا، ولقد اشتراها منه دونه، او قبله بكذا وكذا، ولقد دفع اليه الثمن، وكان له عليه الأكثر من قيمة السلعة، لأنه قد أتلفها عليه باقرارلاه بهذا، اولا، لغيره، أو الثمن الذى قبض فيها من الذى أقر ببيعها منه، وان كان لم يدفع اليه الثمن وهو ليس من جنس القيمة، أو الثمن الذى قبض فيها، دفعه اليه ورجع عليه بالأكثر من ذلك من ذلك، وان كان جنسه كان له عليه الأكثر مما زادت القيمة أو الثمن، الذى قبض من الذى له، بالشراء على الثمن الذى حلف هو عليه.