وان آدعى الذى أنكره البائع السلعة بعينها، كان له أن يحلف المقر له على ما ادعاه من الشراء، فان نكل عن اليمين، حلف هو على ما آدعاه من شرائها، وكان أحق
بها من المقر له بالشراء، ودفع الثمن الذى حلف عليه إلى البائع، أو إلى المقر له بالشراء، إن كان المقر له بالشراء قد دفع الثمن إلى البائع، وكان مثله، أو أقل منه، فان كان أكثر منه، وقف الزائد للبائع، فان أكذب نفسه وآدعاه، أخده، وكانت العهدة عليه وان لم يكذب نفسه، فلا تكون العهدة عليه إلا برضاه، وقيل: إنما تكون عليه، والأول هو القياس.
[٣]- إقرار البائع بأسبقية الواحد: أ - ادعاء مجرد الشراء
وأما المسألة الثالثة، وهى أن يقر البائع لأحدهما: أنه هو الذى باع منه، أولا، بالثمن الذى ادعاه، والسلعة بيده، أيضا، ولا بينه لواحد منهما، ويدعى كل واحد منهما أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها، ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله؛
فالحكم فيها: ان يكون القول قول البائع مع يمينه: ان هذا هو الأول، ويثبت الشراء له.
فان نكل عن اليمين حلف الآخر على ما يدعى من انه اشتراها قبله، أو دونه، أو انه اشتراها، ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، ويرجع على البائع بالأكثر مما زادت: القيمة، او الثمن، على الثمن الذى أقر به. وان لم يكن في ذلك فضل كان القول قول البائع دون يمين.