أو دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم صاحبه أنه اشتراها قبله، وقد قبضها أحدهما، ولا بينة لأحدهما على دعواه.
فالحكم فيها: أن يحلف البائع بالله الذي لا اله الا هو ما باعهما الا جميعا صفقة واحدة، فإن حلف على ذلك قيل للمبتاعين: يحلف كل واحد منكما على ما يدعي فإن حلفا ونكلا كانت السلعة بينهما، على ما حلف عليه البائع.
فإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين كانت السلعة للحالف، وكانت عهدته على البائع، على الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة الخامسة التي في الوجه الأول من القسم الأول؛ إذ لا معتبر في قبض أحدهما للسلعة مع يمين البائع في هذه المسألة.
وان نكل البائع عن اليمين، فيتخرج في ذلك قولان: أحدهما: أن القول قول قابض السلعة.
والثاني أنهما يتحالفان؛ فإن حلفا ونكلا كانت السلعة بينهما، وان نكل أحدهما وحلف الآخر، كان القول قول الحالف.
ولو كان البائع هو الذي دفع السلعة إلى أحدهما، لكان القول قول القابض قولا واحدا.
ثمان مسائل في القسم الثاني، وهو مع وجود البينة:
[١١ - ١٨]
فصل فأما القسم الثاني، وهو أن يكون لأحدهما بينة على دعواه ففيه أربع مسائل: