للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: أن يقر لأحدهما، وينكر الثاني، أو يقر لأحدهما أنه هو الأول.

والثالثة: أن يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر، ولا يعلم الأول منهما.

والرابعة: أن يقول انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.

وكل مسألة من هذه الأربع مسأئل يتفرع إلى مسألتين:

احداهما: أن تشهد البينة لهما، أو لأحدهما، أنه اشتراها منه دون صاحبه أو قبله.

والثانية: أن تشهد البينة لهما، أو لأحدهما، بالشراء خاصة.

[١]- انكار البيع مطلقا، البينة بالشراء لواحد أو لكل واحد منهما:

فأما المسألة الاولى وهي أن ينكرهما البائع البيع جميعا، والسلعة بيده، أو قد دفعها إلى أحدهما، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها دون صاحبه أو قبله:

فإن أقام أحدهما البينة على ذلك، قضى له ببتنته، ولم يكن للآخر شيء.

وان اقام كل واحد منهما بينة تشهد له بالشراء له بذلك، وتكافأت البينتان سقطتا، وكانا كمن لا بينة له، وجرى الحكم على ذلك على ما تقدم في موضعه إذا لم تكن لهما بينة وان كانت احداهما أعدل من الاخرى قضي بالتي هي أعدل ولم يكن للآخر شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>