للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢]- انكار البيع مطلقا، والبينة بمجرد الشراء، لواحد فقط

الفرع الثاني من المسألة:

وان أقام أحدهما بينة تشهد له على مجد الشراء خاصة، وهو يدعي أنه اشتراها قبله لم ينتفع بالشهادة.

وان كان انما يدعي أنه اشتراها دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان كان تقدم لصاحبه شراء أم لا قضي له بها، ونظر: فإن كان الثمن الذي شهدت به البينة لهذا أكثر من الثمن الذي ادعى الآخر أنه اشتراها به وادعى هذا الآخر أنه اشتراها به، وادعى هذا الآخر على البائع أنه باعها منه أولا، لزمته اليمين، فإن نكل عنها حلف هو وكان له فضل ما بين الثمنين.

وان لم يحقق عليه الدعوى في أنه باعها منه أولا ضعفت اليمين.

وان قال: انه باعها منه دونه، لم يجب عليه يمين. وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له بذلك تخرج ذلك على قولين:

أحدهما: أن يقضي بأعدل البينتين فإن تكافأتا سقطتا.

والثاني: ألا يقضي بأعدلهما، لاحتمال أن تكونا صادقتين جميعا، وتسقطان؛ الا أن تكون احداهما عادلة والآخرى غير عادلة، فيحكم بالعادلة وسواء أرخت احدى البينتين أو لم تؤرخ. وقد قيل: انها أرخت فهي أعمل من التي لم تؤرخ، فإذا قضى بإحدى البينتين لعدالتها، أو لأنها أعدل، أو لأنها أرخت، على الاختلاف المذكور، وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>