للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه أو قبله، تكافأت البينات سقطتا، وكانا كمن لا بينة لهما، وجرى الحكم في ذلك على ما تقدم في موضعه.

وان كانت احدى البينتين أعدل من الأخرى قضى بالتى هى أعدل للذى قام بها، فان كان هو الذى أقر له البائع أنه باع منه، أو باع منه، أو لا، لم للآخر شىء، وان كان الذى جحده البائع البيع، أو الذى زعم أنه باع منه آخرا، رجع الآخر المقر له بالشراء أو بالشراء أولا، على البائع بما بين الثمنين، ان كان بينهما فضل، لأنه ربح / سلعته.

[٤]- أ - الواحد يقيم بينة بمجرد الشراء

الفرع الثانى من المسألة.

وان أقام الذى أقر له البائع أنه باع منه، أو أنه باع منه أولا، بينة تشهد له على مجرد الشراء، خاصة، وهو يدعى أنه اشتراها قبله، لم ينتفع بالشهادة.

وان كان يدعى أنه اشتراها دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان كان تقدم لصاحبه فيها شراء أم لا، قضى له بها، أيضا، ونظر؛ فغن كان الثمن الذى أدعى الىخر أنه اشتراها به، وأدعى هذا الآخر على البائع أنه باعها منه أولا، لزمته اليمين، فإن نكل عنها حلف هو، وكان له فضل ما بين الثمنين.

وان يحقق عليه الدعوى في أنه باعها منه أولا، ضعفت اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>