وإن قال: انه باعها منه دونه لم تجب عليه اليمين؛ لأن البينة قد كذبته.
ب- كل من المشتريين يقيم البينة بمجرد الشراء:
وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له بمجرد الشراء دون تاريخ، أو ورخت إحداهما، ولم تؤرخ الأخرى، إحداهما أعدل من صاحبتها، فقيل: تسقط البيتان، وقيل: يقضى بالاعدل، وقيل: يقضى بالتي أرخت.
وان كانت احداهما عدلة، والثانية غير عدلة، قضى بالعدلة، وان تكافأتا في العدالة سقطتا.
فإن قضى باحدى البينتين لعدالتها، أو لأنها، أعدل من الأخرى، أو لأنها أرخت، على الاختلاف الذي ذكرناه، للذي أقر له البيع أنه باع، أو أنه باع منه أولا، وكان بين الثمنين فضل، وحقق الآخر على البائع أنه باعها منه، أولا، كان له أن يحلفه، فان نكل عن اليمين حلف هو، وكان له ما بين الثمنين من الفضل، وان قضي بها للآخر، رجع الذي أقر له البائع أنه هو الاول، أو أنه هو الذي باع منه، على البائع بما بين الثمنين، على ما تقدم.